علي أصغر مرواريد

470

الينابيع الفقهية

لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله . الخامسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . الثالث : في خصائص النبي ص وهي خمس عشرة خصلة : منها ما هو في النكاح : وهو تجاوز الأربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعد له بينهن دون غيره ، والعقد بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بها مهرا ابتداء ولا انتهاء ، ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته ، وتحريم نكاح الإماء بالعقد ، والاستبدال بنسائه ، والزيادة عليهن ، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : إنا أحللنا لك أزواجك الآية . ومنها ما هو خارج عن النكاح : وهو وجوب السواك والوتر والأضحية وقيام الليل وتحريم الصدقة الواجبة ، وفي المندوبة في حقه ص خلاف ، وخائنة الأعين وهو الغمز بها ، وأبيح له الوصال في الصوم ، وخص بأنه عينه ولا ينام قلبه ويبصر وراءه كما يبصر أمامه . وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه ص وهذه أظهرها . ويلحق بهذا الباب مسألتان : الأولى : تحرم زوجاته ص على غيره ، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا ، وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر ، أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر ، وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ولا لتسميته ص والدا . الثانية : من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه لقوله تعالى : ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ، وهو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات .